الأحكام

14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
90/1999
التاريخ
14/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي) اذا صدقت محكمة الاستئناف القرار البدائي لجهة وصف الفعل.