Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي) اذا صدقت محكمة الاستئناف القرار البدائي لجهة وصف الفعل.