Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
90/1999
Date
14/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي) اذا صدقت محكمة الاستئناف القرار البدائي لجهة وصف الفعل.