الأحكام

12/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
90/2001
التاريخ
12/04/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى الحق العام في القضايا الجنائية تسقط بمرور الزمن العشري اذا انقضت مدة عشر سنوات بين آخر اجراء قضائي (تنظيم محضر عدلي) وادعاء النيابة العامة (مادة 438 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).