12/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/2001
- التاريخ
- 12/04/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركات سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعوى الحق العام في القضايا الجنائية تسقط بمرور الزمن العشري اذا انقضت مدة عشر سنوات بين آخر اجراء قضائي (تنظيم محضر عدلي) وادعاء النيابة العامة (مادة 438 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).