Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
90/2001
Date
12/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان دعوى الحق العام في القضايا الجنائية تسقط بمرور الزمن العشري اذا انقضت مدة عشر سنوات بين آخر اجراء قضائي (تنظيم محضر عدلي) وادعاء النيابة العامة (مادة 438 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).