Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2001
- Date
- 12/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان دعوى الحق العام في القضايا الجنائية تسقط بمرور الزمن العشري اذا انقضت مدة عشر سنوات بين آخر اجراء قضائي (تنظيم محضر عدلي) وادعاء النيابة العامة (مادة 438 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).