الأحكام

23/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
90/2004
التاريخ
23/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستند المبرز لاعادة المحاكمة هو تراجع عن شهادة منظّم لدى الكاتب العدل لتوافر شروط البند (ج) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولقبول طلب اعادة المحاكمة يجب ان يصدر حكم مبرم يثبت كذب الشهادة بانتفاء الحكم المبرم المذكور يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه.

ان ابراز تقارير طبيّة تثبت اصابة المتّهم بحروق قبل تاريخ مضاجعة القاصر بكثير ليس من شأنه ان يثبت براءة المتّهم من الجرم من خلال اثبات كذب المدعية التي ادّعت بعدم رؤيتها للحروق وبعدم علمها باصابته بالحروق بتاريخ مضاجعتها.

ان المستند المذكور ليس من شأنه ان يثبت براءة المتّهم لأن الحكم الذي ادانه استند الى ادلّة عديدة وليس من شأن التقرير الطبي تقويضها جميعا. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط البند (د) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.

ان عدم توافر الادلة الجدية لاعادة المحاكمة يؤدي الى اعتبار المستدعي متعسّفا في استعمال حق التقاضي والى تغريمه سندا للمواد 628 و11 و6 اصول المحاكمات المدنية.