Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2004
- Date
- 23/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المستند المبرز لاعادة المحاكمة هو تراجع عن شهادة منظّم لدى الكاتب العدل لتوافر شروط البند (ج) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولقبول طلب اعادة المحاكمة يجب ان يصدر حكم مبرم يثبت كذب الشهادة بانتفاء الحكم المبرم المذكور يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه.
ان ابراز تقارير طبيّة تثبت اصابة المتّهم بحروق قبل تاريخ مضاجعة القاصر بكثير ليس من شأنه ان يثبت براءة المتّهم من الجرم من خلال اثبات كذب المدعية التي ادّعت بعدم رؤيتها للحروق وبعدم علمها باصابته بالحروق بتاريخ مضاجعتها.
ان المستند المذكور ليس من شأنه ان يثبت براءة المتّهم لأن الحكم الذي ادانه استند الى ادلّة عديدة وليس من شأن التقرير الطبي تقويضها جميعا. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط البند (د) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.
ان عدم توافر الادلة الجدية لاعادة المحاكمة يؤدي الى اعتبار المستدعي متعسّفا في استعمال حق التقاضي والى تغريمه سندا للمواد 628 و11 و6 اصول المحاكمات المدنية.