الأحكام

02/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
90/2003
التاريخ
02/04/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط القانونية ومنها وجوب ايداع صندوق الخزينة التأمين التمييزي، والمنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ولا تطبق المادة 319 اصول جزائية لان طالب النقض ما زال متهما وليس محكوما عليه حتى يعفى من دفع التأمين.