02/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/2003
- التاريخ
- 02/04/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط القانونية ومنها وجوب ايداع صندوق الخزينة التأمين التمييزي، والمنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ولا تطبق المادة 319 اصول جزائية لان طالب النقض ما زال متهما وليس محكوما عليه حتى يعفى من دفع التأمين.