Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
90/2003
Date
02/04/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط القانونية ومنها وجوب ايداع صندوق الخزينة التأمين التمييزي، والمنصوص عنها في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ولا تطبق المادة 319 اصول جزائية لان طالب النقض ما زال متهما وليس محكوما عليه حتى يعفى من دفع التأمين.