13/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/2004
- التاريخ
- 13/05/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تشويه للوقائع اذا لم تحرّف المحكمة الوقائع وانما اوردت ما حصل اثناء جلسة المحاكمة بشكل حرفي. يرد السبب التمييزي.
ان ادانة المتّهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف) قد ارتكزت على الفقرة الاولى من المادة المذكورة التي نصت على الادانة في حال حيازة المخدرات بكمية ضئيلة تثبت التعاطي، وقد ثبتت الحيازة باقرار المتهم وافادة ظنين.
ان المادة القانونية المذكورة قد طبّقت وفسّرت بشكل صحيح وان لم يكن هناك اثبات على ادمان المخدرات. يرد السبب التمييزي.