Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
90/2004
Date
13/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

لا تشويه للوقائع اذا لم تحرّف المحكمة الوقائع وانما اوردت ما حصل اثناء جلسة المحاكمة بشكل حرفي. يرد السبب التمييزي.

ان ادانة المتّهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف) قد ارتكزت على الفقرة الاولى من المادة المذكورة التي نصت على الادانة في حال حيازة المخدرات بكمية ضئيلة تثبت التعاطي، وقد ثبتت الحيازة باقرار المتهم وافادة ظنين.

ان المادة القانونية المذكورة قد طبّقت وفسّرت بشكل صحيح وان لم يكن هناك اثبات على ادمان المخدرات. يرد السبب التمييزي.