الأحكام

31/10/2001

شورى حكم رقم : 90 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
90/2001
التاريخ
31/10/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
خير، حمادة، قباني.، صادر، سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لان القرار هو فردي، وهو قرار ضمني بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة، فان مهلة الشهرين تبتدىء من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الطلب المقدّم الى مجلس القضاء الاعلى لا يعتبر مذكرة ربط نزاع فهو يشكل مرحلة من مراحل معاملته الادارية، وبالتالي لا تسري المهل الخاصة بربط النزاع لان الطلب يشكّل جزءا لا يتجزأ من المعاملة الاساسية.

ويبطل القرار الاداري لعدم استناده الى وقائع صحيحة، ويفتقر الى الاساس القانوني لانه لم يوافق على تعيين المستدعي في منصب الشرف بالرغم من توافر شروط تعيينه المنصوص عليها في المادة 93 من قانون القضاء العدلي، (المرسوم الاشتراعي رقم 150/81 تاريخ 16/9/1983)، وبالرغم من صلاحية مجلس القضاء الاعلى الاستنسابية في تعيين القاضي في منصب الشرف، الا انه لا يحق له اصدار قرار غير شرعي لانه لم يتفق مع الاحكام القانونية الراعية.