Rulings

State Council 31/10/2001

شورى حكم رقم : 90 /2001

Court
شورى
Number
90/2001
Date
31/10/2001
President
اسكندر فياض
Members
خير، حمادة، قباني.، صادر، سرحان، غندور
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لان القرار هو فردي، وهو قرار ضمني بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة، فان مهلة الشهرين تبتدىء من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الطلب المقدّم الى مجلس القضاء الاعلى لا يعتبر مذكرة ربط نزاع فهو يشكل مرحلة من مراحل معاملته الادارية، وبالتالي لا تسري المهل الخاصة بربط النزاع لان الطلب يشكّل جزءا لا يتجزأ من المعاملة الاساسية.

ويبطل القرار الاداري لعدم استناده الى وقائع صحيحة، ويفتقر الى الاساس القانوني لانه لم يوافق على تعيين المستدعي في منصب الشرف بالرغم من توافر شروط تعيينه المنصوص عليها في المادة 93 من قانون القضاء العدلي، (المرسوم الاشتراعي رقم 150/81 تاريخ 16/9/1983)، وبالرغم من صلاحية مجلس القضاء الاعلى الاستنسابية في تعيين القاضي في منصب الشرف، الا انه لا يحق له اصدار قرار غير شرعي لانه لم يتفق مع الاحكام القانونية الراعية.