29/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 902/2002
- التاريخ
- 29/04/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي المتوفي من حق التمديد القانوني اذا لم يكن مقيما مع والده. (الفقرة -أ- المادة 11 قانون الايجارات 20/82).
ان اثبات ترك المأجور الذي حصل بشهادة الشهود واقرار والدة المستأنف واخته بحيث تأكد سفره واقامته واستقراره خارج لبنان يؤدي الى اسقاط حقه بالتمديد القانوني. لا تطبق الفقرة (و) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 لعدم توافر شروط تطبيقها الواقعية.