الأحكام

29/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
902/2002
التاريخ
29/04/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي المتوفي من حق التمديد القانوني اذا لم يكن مقيما مع والده. (الفقرة -أ- المادة 11 قانون الايجارات 20/82).

ان اثبات ترك المأجور الذي حصل بشهادة الشهود واقرار والدة المستأنف واخته بحيث تأكد سفره واقامته واستقراره خارج لبنان يؤدي الى اسقاط حقه بالتمديد القانوني. لا تطبق الفقرة (و) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 لعدم توافر شروط تطبيقها الواقعية.