Rulings

Civil Court of Appeal 29/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
902/2002
Date
29/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي المتوفي من حق التمديد القانوني اذا لم يكن مقيما مع والده. (الفقرة -أ- المادة 11 قانون الايجارات 20/82).

ان اثبات ترك المأجور الذي حصل بشهادة الشهود واقرار والدة المستأنف واخته بحيث تأكد سفره واقامته واستقراره خارج لبنان يؤدي الى اسقاط حقه بالتمديد القانوني. لا تطبق الفقرة (و) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 لعدم توافر شروط تطبيقها الواقعية.