Civil Court of Appeal 29/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 902/2002
- Date
- 29/04/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي المتوفي من حق التمديد القانوني اذا لم يكن مقيما مع والده. (الفقرة -أ- المادة 11 قانون الايجارات 20/82).
ان اثبات ترك المأجور الذي حصل بشهادة الشهود واقرار والدة المستأنف واخته بحيث تأكد سفره واقامته واستقراره خارج لبنان يؤدي الى اسقاط حقه بالتمديد القانوني. لا تطبق الفقرة (و) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 لعدم توافر شروط تطبيقها الواقعية.