الأحكام

05/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 908 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
908/1999
التاريخ
05/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر الشروط التي تنص عليها المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 والذي موضوعه ايجار العقارات المبنية. وبما ان واقعة ترك المأجور قد تم اثباتها خاصة ان المستأجر تزوج وانتقل للسكن في منزل الزوجية مع العلم انه ثبت تملكه لمسكن ثان.