Rulings

Civil Court of Appeal 05/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 908 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
908/1999
Date
05/07/1999
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر الشروط التي تنص عليها المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 والذي موضوعه ايجار العقارات المبنية. وبما ان واقعة ترك المأجور قد تم اثباتها خاصة ان المستأجر تزوج وانتقل للسكن في منزل الزوجية مع العلم انه ثبت تملكه لمسكن ثان.