الأحكام

30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2005
التاريخ
30/03/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، بو نصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز ان الادانة بالسرقة سندا للمادتين 639 و640 عقوبات قد استندت الى ادلة كافية وبالتالي يكون القرار معللا بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاخذ بانكار المتهم للسرقة يعود لعدم اقتناع المحكمة بهذا الانكار وان الحكم قد استند الى ادلة كافية ولم يغيرّ في الوقائع، وبالتالي لا تشويه للوقائع وانما استناد فحسب الى الوقائع التي شكلت قناعة المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.