Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2005
- Date
- 30/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، بو نصار
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز ان الادانة بالسرقة سندا للمادتين 639 و640 عقوبات قد استندت الى ادلة كافية وبالتالي يكون القرار معللا بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاخذ بانكار المتهم للسرقة يعود لعدم اقتناع المحكمة بهذا الانكار وان الحكم قد استند الى ادلة كافية ولم يغيرّ في الوقائع، وبالتالي لا تشويه للوقائع وانما استناد فحسب الى الوقائع التي شكلت قناعة المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.