Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
91/2005
Date
30/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، بو نصار
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان الادانة بالسرقة سندا للمادتين 639 و640 عقوبات قد استندت الى ادلة كافية وبالتالي يكون القرار معللا بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاخذ بانكار المتهم للسرقة يعود لعدم اقتناع المحكمة بهذا الانكار وان الحكم قد استند الى ادلة كافية ولم يغيرّ في الوقائع، وبالتالي لا تشويه للوقائع وانما استناد فحسب الى الوقائع التي شكلت قناعة المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.