23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 91/2006
- التاريخ
- 23/03/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه العامة والشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة 307 اصول جزائية التي تعفي من توافر اسباب التمييز عند تقديم التمييز من المدعي ضد قرار منع المحاكمة، لا تعفي من توافر الشرط الخاص.
ان القرار المطعون فيه قد قرر منع المحاكمة عن المدعى عليهم وان المميز هو المدعي الشخصي وقد اعفته المادة 307 اصول جزائية من اسباب التمييز، وبالتالي ينقض القرار المطعون فيه وتحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية. وان الجرائم المدعى بها وهي جرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المادتين 459 و454 عقوبات لم تتوافر عناصرها في الدعوى الحاضرة وبالتالي يحكم مجددا بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم.