Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
91/2006
Date
23/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه العامة والشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة 307 اصول جزائية التي تعفي من توافر اسباب التمييز عند تقديم التمييز من المدعي ضد قرار منع المحاكمة، لا تعفي من توافر الشرط الخاص.

ان القرار المطعون فيه قد قرر منع المحاكمة عن المدعى عليهم وان المميز هو المدعي الشخصي وقد اعفته المادة 307 اصول جزائية من اسباب التمييز، وبالتالي ينقض القرار المطعون فيه وتحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية. وان الجرائم المدعى بها وهي جرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المادتين 459 و454 عقوبات لم تتوافر عناصرها في الدعوى الحاضرة وبالتالي يحكم مجددا بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم.