Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه العامة والشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة 307 اصول جزائية التي تعفي من توافر اسباب التمييز عند تقديم التمييز من المدعي ضد قرار منع المحاكمة، لا تعفي من توافر الشرط الخاص.
ان القرار المطعون فيه قد قرر منع المحاكمة عن المدعى عليهم وان المميز هو المدعي الشخصي وقد اعفته المادة 307 اصول جزائية من اسباب التمييز، وبالتالي ينقض القرار المطعون فيه وتحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية. وان الجرائم المدعى بها وهي جرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المادتين 459 و454 عقوبات لم تتوافر عناصرها في الدعوى الحاضرة وبالتالي يحكم مجددا بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم.