الأحكام

26/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2013
التاريخ
26/03/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع الشكلي بسبق الادعاء يفترض وحدة الخصوم وهو ما ليس متوفرا في الدعوى الحاضرة.

وان الدفع بان الفعل لا يؤلف جرما يتوافر عندما لا يقع الفعل المدعى به تحت اي نص قانوني جزائي او متى استفاد المدعى عليه من سبب تبرير بالتالي يكون القرار المطعوون فيه ذا اساس قانوني صحيح بالنسبة لهذين الدفعين ويصدق.

لا يجوز الادلاء بالمسائل المعترضة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية والمؤدية الى استئخار التحقيق لاول مرة تمييزا اضافة الى عدم قابلية قرار قاضي التحقيق المتعلق بالمسائل المعترضة للطعن على حدة من قبل المدعى عليه. ترد اسباب التمييز لعدم قانونيتها ويبرم القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها