26/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 91/2013
- التاريخ
- 26/03/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع الشكلي بسبق الادعاء يفترض وحدة الخصوم وهو ما ليس متوفرا في الدعوى الحاضرة.
وان الدفع بان الفعل لا يؤلف جرما يتوافر عندما لا يقع الفعل المدعى به تحت اي نص قانوني جزائي او متى استفاد المدعى عليه من سبب تبرير بالتالي يكون القرار المطعوون فيه ذا اساس قانوني صحيح بالنسبة لهذين الدفعين ويصدق.
لا يجوز الادلاء بالمسائل المعترضة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية والمؤدية الى استئخار التحقيق لاول مرة تمييزا اضافة الى عدم قابلية قرار قاضي التحقيق المتعلق بالمسائل المعترضة للطعن على حدة من قبل المدعى عليه. ترد اسباب التمييز لعدم قانونيتها ويبرم القرار المطعون فيه.
مُستشهد به