Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
91/2013
Date
26/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان الدفع الشكلي بسبق الادعاء يفترض وحدة الخصوم وهو ما ليس متوفرا في الدعوى الحاضرة.

وان الدفع بان الفعل لا يؤلف جرما يتوافر عندما لا يقع الفعل المدعى به تحت اي نص قانوني جزائي او متى استفاد المدعى عليه من سبب تبرير بالتالي يكون القرار المطعوون فيه ذا اساس قانوني صحيح بالنسبة لهذين الدفعين ويصدق.

لا يجوز الادلاء بالمسائل المعترضة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية والمؤدية الى استئخار التحقيق لاول مرة تمييزا اضافة الى عدم قابلية قرار قاضي التحقيق المتعلق بالمسائل المعترضة للطعن على حدة من قبل المدعى عليه. ترد اسباب التمييز لعدم قانونيتها ويبرم القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on