28/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 91/2013
- التاريخ
- 28/03/2013
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل المتهم لا يؤلف جناية القتل العمدي مادة 549 عقوبات لانتفاء عنصر العمد وسبق التصور والتصميم لعدم ثبوته، لذا يقتضي ابطال التعقبات عنه لهذه الجهة.
انطباق فعل المتهم على جناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات لتوافر النية الجرمية, علما انه لم يقم الدليل على ارتكاب الجرم بدافع شريف. لذا يتم تجريم المتهم بهذه الجناية مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، اضافة الى جنحة المادة 73 اسلحة المتعلقة باستعمال وحيازة سلاح غير مرخص.