الأحكام

28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2013
التاريخ
28/03/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم لا يؤلف جناية القتل العمدي مادة 549 عقوبات لانتفاء عنصر العمد وسبق التصور والتصميم لعدم ثبوته، لذا يقتضي ابطال التعقبات عنه لهذه الجهة.

انطباق فعل المتهم على جناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات لتوافر النية الجرمية, علما انه لم يقم الدليل على ارتكاب الجرم بدافع شريف. لذا يتم تجريم المتهم بهذه الجناية مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، اضافة الى جنحة المادة 73 اسلحة المتعلقة باستعمال وحيازة سلاح غير مرخص.