Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
91/2013
Date
28/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم لا يؤلف جناية القتل العمدي مادة 549 عقوبات لانتفاء عنصر العمد وسبق التصور والتصميم لعدم ثبوته، لذا يقتضي ابطال التعقبات عنه لهذه الجهة.

انطباق فعل المتهم على جناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات لتوافر النية الجرمية, علما انه لم يقم الدليل على ارتكاب الجرم بدافع شريف. لذا يتم تجريم المتهم بهذه الجناية مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، اضافة الى جنحة المادة 73 اسلحة المتعلقة باستعمال وحيازة سلاح غير مرخص.