الأحكام

18/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 91 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
91/2001
التاريخ
18/01/2001
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم تصديق الحكم الابتدائي لان القاضي المنفرد لم يفعل بت مطلب وعلل الحكم تعليلا كافيا. وبما أن هنالك اتفاقية بين المؤجر والمستأجر يتعهد فيها هذا الاخير بدفع نفقات تسوية مخالفة البناء فلا علاقة للمالكين بهذا الموضوع وترد الدعوى عنهم. ويلزم المستأنف المستأجر بدفع تعويض عطل وضرر بسبب اساءة حق المقاضاة عملا بالمواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.