Rulings

Civil Court of Appeal 18/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 91 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
91/2001
Date
18/01/2001
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يتم تصديق الحكم الابتدائي لان القاضي المنفرد لم يفعل بت مطلب وعلل الحكم تعليلا كافيا. وبما أن هنالك اتفاقية بين المؤجر والمستأجر يتعهد فيها هذا الاخير بدفع نفقات تسوية مخالفة البناء فلا علاقة للمالكين بهذا الموضوع وترد الدعوى عنهم. ويلزم المستأنف المستأجر بدفع تعويض عطل وضرر بسبب اساءة حق المقاضاة عملا بالمواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.