Civil Court of Appeal 18/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 91 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 91/2001
- Date
- 18/01/2001
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يتم تصديق الحكم الابتدائي لان القاضي المنفرد لم يفعل بت مطلب وعلل الحكم تعليلا كافيا. وبما أن هنالك اتفاقية بين المؤجر والمستأجر يتعهد فيها هذا الاخير بدفع نفقات تسوية مخالفة البناء فلا علاقة للمالكين بهذا الموضوع وترد الدعوى عنهم. ويلزم المستأنف المستأجر بدفع تعويض عطل وضرر بسبب اساءة حق المقاضاة عملا بالمواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.