الأحكام

19/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2001
التاريخ
19/04/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار القاضي برد الدفع لسبق الملاحقة وسبق الادعاء (مادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 هو قرار تمهيدي لا يتعلق بالصلاحية بمفهومها الحصري بل يتعلّق بمدى قانونية تحريك الدعوى العامة مجددا، وبالتالي فهو غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).