19/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 91/2001
- التاريخ
- 19/04/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركات سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار القاضي برد الدفع لسبق الملاحقة وسبق الادعاء (مادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 هو قرار تمهيدي لا يتعلق بالصلاحية بمفهومها الحصري بل يتعلّق بمدى قانونية تحريك الدعوى العامة مجددا، وبالتالي فهو غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).