Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
91/2001
Date
19/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد الدفع لسبق الملاحقة وسبق الادعاء (مادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 هو قرار تمهيدي لا يتعلق بالصلاحية بمفهومها الحصري بل يتعلّق بمدى قانونية تحريك الدعوى العامة مجددا، وبالتالي فهو غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).