الأحكام

20/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/1972
التاريخ
20/01/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحبس في مأوى احترازي لا يعتبر عقوبة بمعنى المادة 205 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 بل هو تدبير احترازي مانع للحرية (مادة 70 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) ولا يمكن بالتالي طلب ادغامه مع عقوبة اصلية.