Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/1972
- Date
- 20/01/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان الحبس في مأوى احترازي لا يعتبر عقوبة بمعنى المادة 205 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 بل هو تدبير احترازي مانع للحرية (مادة 70 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) ولا يمكن بالتالي طلب ادغامه مع عقوبة اصلية.