الأحكام

06/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2000
التاريخ
06/06/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم دخول اراضي العدو هو من نوع الجنحة التي تسقط دعوة الحق بشأنها بمرور الزمن الثلاثي (مادة 429 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) في حال انقضت مدة ثلاث سنوات بين حصول الجرم والادعاء.