06/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 91/2000
- التاريخ
- 06/06/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم دخول اراضي العدو هو من نوع الجنحة التي تسقط دعوة الحق بشأنها بمرور الزمن الثلاثي (مادة 429 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) في حال انقضت مدة ثلاث سنوات بين حصول الجرم والادعاء.