Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
91/2000
Date
06/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان جرم دخول اراضي العدو هو من نوع الجنحة التي تسقط دعوة الحق بشأنها بمرور الزمن الثلاثي (مادة 429 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) في حال انقضت مدة ثلاث سنوات بين حصول الجرم والادعاء.