03/11/2003
شورى حكم رقم : 91 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 91/2003
- التاريخ
- 03/11/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، المجذوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اعلان حق المستدعي بالرواتب والتعويضات المخصصة له عن السنوات التي عملها بعد بلوغه سن التقاعد عملا بمبدأ لا عمل دون أجر. وان سن التقاعد للمستدعي، وهو ملازم اول، هو احدى وخمسون سنة وليس خمس وخمسون وفقا لاحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-83 قانون الدفاع الوطني.
ولا يحق للادارة اقتطاع رواتبه عن الفترة التي عمل بها بعد بلوغ سن 51 وعددها اربع سنوات. الا أنه لا يمكن اعتبار هذه السنوات كخدمة فعلية في حساب التقاعد. ولذلك يتم تسوية وضع الموظف وتسوية حقوقه على اساس الراتب الاساسي.