Rulings

State Council 03/11/2003

شورى حكم رقم : 91 /2003

Court
شورى
Number
91/2003
Date
03/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

يتم اعلان حق المستدعي بالرواتب والتعويضات المخصصة له عن السنوات التي عملها بعد بلوغه سن التقاعد عملا بمبدأ لا عمل دون أجر. وان سن التقاعد للمستدعي، وهو ملازم اول، هو احدى وخمسون سنة وليس خمس وخمسون وفقا لاحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-83 قانون الدفاع الوطني.

ولا يحق للادارة اقتطاع رواتبه عن الفترة التي عمل بها بعد بلوغ سن 51 وعددها اربع سنوات. الا أنه لا يمكن اعتبار هذه السنوات كخدمة فعلية في حساب التقاعد. ولذلك يتم تسوية وضع الموظف وتسوية حقوقه على اساس الراتب الاساسي.