10/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 91/2004
- التاريخ
- 10/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز تمييز القرارات التي تفصل بالدفع الشكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 شرط ان تكون محكمة الاستئناف قد بتت بالدفع المذكور تحت طائلة رد التمييز، وهو امر غير متوافر في الدعوى لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم تضمنه اسبابا تتعلق بالطعن بالدفع الشكلي.