الأحكام

10/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2004
التاريخ
10/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز تمييز القرارات التي تفصل بالدفع الشكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 شرط ان تكون محكمة الاستئناف قد بتت بالدفع المذكور تحت طائلة رد التمييز، وهو امر غير متوافر في الدعوى لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم تضمنه اسبابا تتعلق بالطعن بالدفع الشكلي.