Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2004
- Date
- 10/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يجوز تمييز القرارات التي تفصل بالدفع الشكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 شرط ان تكون محكمة الاستئناف قد بتت بالدفع المذكور تحت طائلة رد التمييز، وهو امر غير متوافر في الدعوى لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم تضمنه اسبابا تتعلق بالطعن بالدفع الشكلي.