Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
91/2004
Date
10/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يجوز تمييز القرارات التي تفصل بالدفع الشكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 شرط ان تكون محكمة الاستئناف قد بتت بالدفع المذكور تحت طائلة رد التمييز، وهو امر غير متوافر في الدعوى لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم تضمنه اسبابا تتعلق بالطعن بالدفع الشكلي.