21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 91/2001
- التاريخ
- 21/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم ذكر الفقرة المقصودة من المادة 219 عقوبات المطبّقة على جرم التدخّل في القتل لا يعد تطبيقا خاطئا للقانون طالما ان الافعال المرتكبة قد ذكرت تفصيلا في تحديد الجرم المرتكب. يرد السبب التمييزي.
ان الادانة بجرم حمل السلاح دون رخصة المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة مخالف للقانون. ان الجرم ساقط بمرور الزمن الثلاثي لمرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ الادعاء كما نصت المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية.
ينقض القسم المخالف للقانون تطبيقا للمادة 136 تنظيم القضاء العدلي.
ان الحكم لم يستند الى اقوال المتهم في المحكمة لتجريمه، وانما استند الى التحقيقات الاولية والاستنطاقية والى ادلة اضافية وبالتالي يكون الحكم غير مخالف للقانون ويرد السبب التمييزي.
لا مخالفة لحق الدفاع طالما ان الحكم قد ناقش اقوال الشهود وتلا التحقيقات قبل التجريم وان المتهم لم يطلب الاستماع الى شاهد معين واغفل طلبه.
لا نقص في تعليل الحكم اذ انه علّل الادانة بجرم التدخل بالقتل تعليلا كافيا ليصل الى النتيجة التي وصل اليها، ويكون قد طبق المادة 323 تطبيقا صحيحا. يرد السبب التمييزي.
يبرم القرار لجهة التجريم بالتدخّل بالقتل وينقض لجهة التجريم بحمل السلاح دون رخصة.