Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
91/2001
Date
21/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان عدم ذكر الفقرة المقصودة من المادة 219 عقوبات المطبّقة على جرم التدخّل في القتل لا يعد تطبيقا خاطئا للقانون طالما ان الافعال المرتكبة قد ذكرت تفصيلا في تحديد الجرم المرتكب. يرد السبب التمييزي.

ان الادانة بجرم حمل السلاح دون رخصة المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة مخالف للقانون. ان الجرم ساقط بمرور الزمن الثلاثي لمرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ الادعاء كما نصت المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية.

ينقض القسم المخالف للقانون تطبيقا للمادة 136 تنظيم القضاء العدلي.

ان الحكم لم يستند الى اقوال المتهم في المحكمة لتجريمه، وانما استند الى التحقيقات الاولية والاستنطاقية والى ادلة اضافية وبالتالي يكون الحكم غير مخالف للقانون ويرد السبب التمييزي.

لا مخالفة لحق الدفاع طالما ان الحكم قد ناقش اقوال الشهود وتلا التحقيقات قبل التجريم وان المتهم لم يطلب الاستماع الى شاهد معين واغفل طلبه.

لا نقص في تعليل الحكم اذ انه علّل الادانة بجرم التدخل بالقتل تعليلا كافيا ليصل الى النتيجة التي وصل اليها، ويكون قد طبق المادة 323 تطبيقا صحيحا. يرد السبب التمييزي.

يبرم القرار لجهة التجريم بالتدخّل بالقتل وينقض لجهة التجريم بحمل السلاح دون رخصة.