الأحكام

04/11/2004

شورى حكم رقم : 91 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
91/2004
التاريخ
04/11/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بصحة الانتخابات الاختيارية التي جرت في بلدة خربة داود-عكار.

ان مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات محددة بخمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتبجة استنادا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلّق بتعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين.

ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم توافر سوء النية لدى المستدعي وفقا لاحكام المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.