Rulings

State Council 04/11/2004

شورى حكم رقم : 91 /2004

Court
شورى
Number
91/2004
Date
04/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بصحة الانتخابات الاختيارية التي جرت في بلدة خربة داود-عكار.

ان مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات محددة بخمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتبجة استنادا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلّق بتعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين.

ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم توافر سوء النية لدى المستدعي وفقا لاحكام المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.