State Council 04/11/2004
شورى حكم رقم : 91 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 91/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، المجذوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بصحة الانتخابات الاختيارية التي جرت في بلدة خربة داود-عكار.
ان مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات محددة بخمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتبجة استنادا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلّق بتعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين.
ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم توافر سوء النية لدى المستدعي وفقا لاحكام المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.