الأحكام

30/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2004
التاريخ
30/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت ارتكاب المتهم لجرم السرقة باي دليل اضافة الى ان المتهم قد نفى ذلك، وبالتالي يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.

لم يثبت ان المتهم قام باي عمل من شأنه ارتكاب جرم السرقة او تسهيله، وقد وجد في السيارة امام المحل المسروق ولم يقم اي دليل على ارتكابه السرقة او التدخل فيها.

لقيام جرم التدخل في السرقة يجب ان يكون قد حصل اتفاق مسبق على ارتكاب السرقة، ولم يقم الدليل على حصول اي اتفاق من هذا النوع سوى افادة متهم آخر وهي غير كافية لاثبات الجرم. ترد دعوى الحق الشخصي تبعا للحكم بالبراءة.