Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
91/2004
Date
30/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لم يثبت ارتكاب المتهم لجرم السرقة باي دليل اضافة الى ان المتهم قد نفى ذلك، وبالتالي يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.

لم يثبت ان المتهم قام باي عمل من شأنه ارتكاب جرم السرقة او تسهيله، وقد وجد في السيارة امام المحل المسروق ولم يقم اي دليل على ارتكابه السرقة او التدخل فيها.

لقيام جرم التدخل في السرقة يجب ان يكون قد حصل اتفاق مسبق على ارتكاب السرقة، ولم يقم الدليل على حصول اي اتفاق من هذا النوع سوى افادة متهم آخر وهي غير كافية لاثبات الجرم. ترد دعوى الحق الشخصي تبعا للحكم بالبراءة.