08/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 919 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 919/1998
- التاريخ
- 08/07/1998
- الرئيس
- محمد بشير دادنجي
- الأعضاء
- شويري، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الايجار الرامية الى اسقاط المستأجر من حق تمديد الايجار بسبب توافر صفة الادعاء. وبما انه ثبت من الافادة العقارية بان المدعي يملك حصة في المأجور فله مصلحة بالادعاء.
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار بسبب ترك المأجور لسبب غير امني ولمدة اكثر من سنة بدون انقطاع وذلك عملا بالمادة 10 من قانون رقم 160-92 من قانون الايجارات.
ويتم اثبات واقعة ترك المأجور بكافة وسائل الاثبات, وبما ان المستأجر هاجر الى الخارج وتبين من خلال جواز سفره تردده الى لبنان بصورة متقطعة وثبت ايضا من خلال افادة الشهود وتقرير الخبير ان اشغال المستأجر للمأجور كان متقطعا فلا اشغال فعلي. وان التردد المتقطع على المأجور لا يقطع مهلة اسقاط الاجارة.