Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 919 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
919/1998
Date
08/07/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الايجار الرامية الى اسقاط المستأجر من حق تمديد الايجار بسبب توافر صفة الادعاء. وبما انه ثبت من الافادة العقارية بان المدعي يملك حصة في المأجور فله مصلحة بالادعاء.

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار بسبب ترك المأجور لسبب غير امني ولمدة اكثر من سنة بدون انقطاع وذلك عملا بالمادة 10 من قانون رقم 160-92 من قانون الايجارات.

ويتم اثبات واقعة ترك المأجور بكافة وسائل الاثبات, وبما ان المستأجر هاجر الى الخارج وتبين من خلال جواز سفره تردده الى لبنان بصورة متقطعة وثبت ايضا من خلال افادة الشهود وتقرير الخبير ان اشغال المستأجر للمأجور كان متقطعا فلا اشغال فعلي. وان التردد المتقطع على المأجور لا يقطع مهلة اسقاط الاجارة.