23/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 92/2010
- التاريخ
- 23/11/2010
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- خوري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على قرار النقض الجزئي الصادر بتاريخ 29/2/2008 ألزمت محكمة التمييز الشركة المميزة بدفع تعويض الصرف التعسفي للمهندس العامل لديها وذلك لعدم ثبوت تغيبه عن العمل مدة 7 ايام متتالية او تغيبه أكثر من 15 يوما في السنة الواحدة، ولعدم إعتبار صرفه تأديبيا لانه لم يصرف لأي سبب يتصل بأهليته او تصرفه داخل الشركة أو بحسن إدارتها سندا لاحكام المادة 50 فقرة د/1 عمل، لا بل لقد استثبتت المحكمة من قرينة الخطأ بحق الشركة مما يجيز إعتبار الصرف صرفا تعسفيا يلزم الشركة بالتعويض عنه بدل 6 أشهر نظرا لاستمرار المهندس في العمل مدة 18 عاما (مادة 50/أ عمل)، كما تلزم بدفع بدل الإنذار بمعدل 4 أشهر (مادة 50/ج عمل) وبدل الاجازة السنوية عن السنة الأخيرة طبقا للمادة 39 عمل.