Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2010

Court
تمييز مدني
Number
92/2010
Date
23/11/2010
President
سامي منصور
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

عطفا على قرار النقض الجزئي الصادر بتاريخ 29/2/2008 ألزمت محكمة التمييز الشركة المميزة بدفع تعويض الصرف التعسفي للمهندس العامل لديها وذلك لعدم ثبوت تغيبه عن العمل مدة 7 ايام متتالية او تغيبه أكثر من 15 يوما في السنة الواحدة، ولعدم إعتبار صرفه تأديبيا لانه لم يصرف لأي سبب يتصل بأهليته او تصرفه داخل الشركة أو بحسن إدارتها سندا لاحكام المادة 50 فقرة د/1 عمل، لا بل لقد استثبتت المحكمة من قرينة الخطأ بحق الشركة مما يجيز إعتبار الصرف صرفا تعسفيا يلزم الشركة بالتعويض عنه بدل 6 أشهر نظرا لاستمرار المهندس في العمل مدة 18 عاما (مادة 50/أ عمل)، كما تلزم بدفع بدل الإنذار بمعدل 4 أشهر (مادة 50/ج عمل) وبدل الاجازة السنوية عن السنة الأخيرة طبقا للمادة 39 عمل.