الأحكام

17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
92/2001
التاريخ
17/01/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 .

وبما ان المأجور تضرر بسبب الاحداث الامنية وهو غير صالح للسكن وقد ثبت ذلك من خلال الافادة العقارية وافادة وزارة المالية وهي سند رسمي له قوة ثبوتية.

وبما ان مهلة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار هي سنة وهي تسري هنا من تاريخ مباشرة اعمال الترميم.

وبما ان لم ينقض سوى بضعة اشهر على مباشرة الترميم.

بناء على ما تقدم تكون المهلة لم تنقض وتكون الدعوى مردودة.