Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
92/2001
Date
17/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 .

وبما ان المأجور تضرر بسبب الاحداث الامنية وهو غير صالح للسكن وقد ثبت ذلك من خلال الافادة العقارية وافادة وزارة المالية وهي سند رسمي له قوة ثبوتية.

وبما ان مهلة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار هي سنة وهي تسري هنا من تاريخ مباشرة اعمال الترميم.

وبما ان لم ينقض سوى بضعة اشهر على مباشرة الترميم.

بناء على ما تقدم تكون المهلة لم تنقض وتكون الدعوى مردودة.