Civil Court of Appeal 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 92/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 .
وبما ان المأجور تضرر بسبب الاحداث الامنية وهو غير صالح للسكن وقد ثبت ذلك من خلال الافادة العقارية وافادة وزارة المالية وهي سند رسمي له قوة ثبوتية.
وبما ان مهلة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار هي سنة وهي تسري هنا من تاريخ مباشرة اعمال الترميم.
وبما ان لم ينقض سوى بضعة اشهر على مباشرة الترميم.
بناء على ما تقدم تكون المهلة لم تنقض وتكون الدعوى مردودة.