الأحكام

17/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/2004
التاريخ
17/06/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا في دعاوى الايجارات اذا لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان صدور حكم ابتدائي بالاسقاط من حق التمديد وقرار استئنافي بتصديق الحكم الابتدائي يجعل الشرط منتفيا، وبانتفائه يرد التمييز شكلا.