17/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 92/2004
- التاريخ
- 17/06/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا في دعاوى الايجارات اذا لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان صدور حكم ابتدائي بالاسقاط من حق التمديد وقرار استئنافي بتصديق الحكم الابتدائي يجعل الشرط منتفيا، وبانتفائه يرد التمييز شكلا.