Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2004

Court
تمييز مدني
Number
92/2004
Date
17/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا في دعاوى الايجارات اذا لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان صدور حكم ابتدائي بالاسقاط من حق التمديد وقرار استئنافي بتصديق الحكم الابتدائي يجعل الشرط منتفيا، وبانتفائه يرد التمييز شكلا.